Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 434

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في سؤر الحيوان وولوغه في الآنية

منه الهرة قبل ذلك (¬١).

وعن عبد الله بن عمر ﵄ أنه كان يتوضأ بسؤر البعير والبقرة والشاة والبرذون والفرس.

وقد قال [عمر بن الخطاب] (¬٢) لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا، قاله مالك في «الموطأ» (¬٣).

وفي الدارقطني: سئل رسول الله ﷺ عما أفضلت الحمر أنتوضأ به؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع (¬٤).

وروى سحنون في المدونة: سئل رسول الله صلى الله عليه سلم عن الحياض تردها السباع والكلاب فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراباً وطهوراً (¬٥).

فرع:

فإن وجد معه غيره من الماء:

قال ابن القاسم: هما سواء؛ كسؤر الآدمي (¬٦).

وقال مالك: غيره أحب إلي منه (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 434 (SanadKitab #30159, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.