Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 435

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في سؤر الحيوان وولوغه في الآنية

لأنه مقطوع بطهارته، والسؤر مختلف فيه.

***

* ص: (ويكره سؤر ما أكل الجيف منه).

* ت: قال اللخمي: اختلف هل يبقى الحيوان يصيب النجاسة على حكمه؟

قيل: الإصابة في آسارها، وأعراقها، ولحومها، وألبانها، [وأبوالها] (¬١) (¬٢)؛ لأنَّ النَّجاسة استحالت كالخمر يصير خلاً، ولقوله تعالى: ﴿تُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ [النحل: ٦٦]، فدلت الآية على أن مخالطة الفرث والدم لا يمنع الطهارة بعد ذلك.

وقيل: ينجس جميع ذلك؛ لنهيه ﵇ في «الترمذي»: عن أكل الجلالة وألبانها (¬٣).

قال بعض المتأخرين: السؤر طاهر من كل حيوان على أصل خلقته ما لم يستعمل نجاسة (¬٤)، فإن اعتاد استعمالها (¬٥):

فلا يقدر على الاحتراز منه إلا بمشقة ظاهرة؛ [كالفأرة] (¬٦)، والكلب المأذون في اتخاذه؛ فهو طاهر حتى تتيقن النجاسة فيه (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 435 (SanadKitab #30159, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.