Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 436

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في سؤر الحيوان وولوغه في الآنية

أو يحترز منه بغير مشقة:

فإن تيقنا طهارة فيه؛ فطاهر.

أو نجاسة فيه؛ فنجس ما أكل أو شرب كالنجاسة إذا دخلت في ذلك المباشر (¬١).

أو شك، فثلاثة أقوال:

طاهر للأول.

ونجس للغالب.

وفرق ابن القاسم بين الماء ينجس، والطعام فلا ينجس لشربه (¬٢)، ويتيمم من لم يجد غير ذلك الماء، فإن صلى به ولم [يعلم] (¬٣)؛ أعاد في الوقت.

قال سند: وهذا يدل على أنه طاهر عنده، وإنما يطرح لخفة المؤنة.

وفرق بينهما بفرق آخر: وهي أنها إذا جاءت تشرب فالغالب أنها أكلت قبل ذلك نجاسة، وإذا أكلت الغالب عدم أكلها قبل ذلك.

واختلف في الدابة تأكل روثها:

فكره سؤرها بعض العلماء (¬٤).

ولم ير ابن القاسم به [بأساً] (¬٥) واستحسن تركه؛ إلا أن [يرى] (¬٦) ذلك

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 436 (SanadKitab #30159, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.