أو يحترز منه بغير مشقة:
فإن تيقنا طهارة فيه؛ فطاهر.
أو نجاسة فيه؛ فنجس ما أكل أو شرب كالنجاسة إذا دخلت في ذلك المباشر (¬١).
أو شك، فثلاثة أقوال:
طاهر للأول.
ونجس للغالب.
وفرق ابن القاسم بين الماء ينجس، والطعام فلا ينجس لشربه (¬٢)، ويتيمم من لم يجد غير ذلك الماء، فإن صلى به ولم [يعلم] (¬٣)؛ أعاد في الوقت.
قال سند: وهذا يدل على أنه طاهر عنده، وإنما يطرح لخفة المؤنة.
وفرق بينهما بفرق آخر: وهي أنها إذا جاءت تشرب فالغالب أنها أكلت قبل ذلك نجاسة، وإذا أكلت الغالب عدم أكلها قبل ذلك.
واختلف في الدابة تأكل روثها:
فكره سؤرها بعض العلماء (¬٤).
ولم ير ابن القاسم به [بأساً] (¬٥) واستحسن تركه؛ إلا أن [يرى] (¬٦) ذلك