عند الشرب؛ فإنه [ينجس] (¬١)، فإن [منعها] (¬٢) من ذلك [يعسر] (¬٣) (¬٤).
وقيل: إن كانت بموضع طاهر؛ فهو طاهر، أو نجس؛ فهو نجس.
قال المازري ﵀: ما يغلب عليه أكل النجاسة ينهى عن سؤره.
وهل على سبيل الوجوب؛ [نظرا] (¬٥) للغالب، أو الندب؛ لعدم التحقق؟ قولان (¬٦).
***
* ص: (ويكره سؤر النصراني، وما أدخله يده فيه، وكذلك الصلاة في ثوبه إذا كان لبيسا، وما إذا كان جديدا؛ فلا بأس به).
* ت: الكراهة لغلبة استعمالهم النجاسة؛ من الخمور والخنازير وغيرهما (¬٧).
قال مالك: لا يتوضأ بسؤر النصراني، ولا بما أدخل يده فيه (¬٨)، ولا بأس بفضل [شربه] (¬٩)؛ لأن ما في فيه ينزل إلى بطنه، بخلاف ما أدخل يده فيه.
وهذا إنما [يتمشى] (¬١٠) في إناء ضيق الفم، يدخل في فمه، ولا يدخل فمه