Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 437

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في سؤر الحيوان وولوغه في الآنية

عند الشرب؛ فإنه [ينجس] (¬١)، فإن [منعها] (¬٢) من ذلك [يعسر] (¬٣) (¬٤).

وقيل: إن كانت بموضع طاهر؛ فهو طاهر، أو نجس؛ فهو نجس.

قال المازري ﵀: ما يغلب عليه أكل النجاسة ينهى عن سؤره.

وهل على سبيل الوجوب؛ [نظرا] (¬٥) للغالب، أو الندب؛ لعدم التحقق؟ قولان (¬٦).

***

* ص: (ويكره سؤر النصراني، وما أدخله يده فيه، وكذلك الصلاة في ثوبه إذا كان لبيسا، وما إذا كان جديدا؛ فلا بأس به).

* ت: الكراهة لغلبة استعمالهم النجاسة؛ من الخمور والخنازير وغيرهما (¬٧).

قال مالك: لا يتوضأ بسؤر النصراني، ولا بما أدخل يده فيه (¬٨)، ولا بأس بفضل [شربه] (¬٩)؛ لأن ما في فيه ينزل إلى بطنه، بخلاف ما أدخل يده فيه.

وهذا إنما [يتمشى] (¬١٠) في إناء ضيق الفم، يدخل في فمه، ولا يدخل فمه

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 437 (SanadKitab #30159, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.