Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 438

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في سؤر الحيوان وولوغه في الآنية

فيه؛ كالإبريق، وإلا فلا.

قال القاضي عبد الوهاب: وامتنع الوضوء منع كراهة (¬١).

قال ابن القاسم في «العتبية»: من لم يجد غيره يتيمم كالدجاج المخلاة (¬٢).

قال بعض أصحابنا: وعلى القول: بأنه يتيمم؛ فإن توضأ به عامداً أو جاهلاً وصلى؛ أعاد أبداً، أو غير عالم؛ في الوقت.

قال سند: إذا قلنا بطهارة سؤره؛ فهل يحكم بطهارة ما يغسل به؟

أصل المذهب أن الماء على الطهارة والطهورية إذا بقيت صفاته.

وقال مطرف وابن حبيب وابن عبد الحكم: لا يتوضأ من الحياض [التي] (¬٣) [يغسلون] (¬٤) فيها لأنهم جنب (¬٥).

ولأن أبدانهم لا تنفك [عن] (¬٦) النجاسة، ولا يدينون بغسلها؛ فتبقى، بخلاف الأفواه والأيدي؛ [فإنها] (¬٧) أقرب للنظافة عادة.

فرع:

من شرب الخمر من المسلمين، ومن لا يتوقى النجاسة والأطفال في

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 438 (SanadKitab #30159, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.