فيه؛ كالإبريق، وإلا فلا.
قال القاضي عبد الوهاب: وامتنع الوضوء منع كراهة (¬١).
قال ابن القاسم في «العتبية»: من لم يجد غيره يتيمم كالدجاج المخلاة (¬٢).
قال بعض أصحابنا: وعلى القول: بأنه يتيمم؛ فإن توضأ به عامداً أو جاهلاً وصلى؛ أعاد أبداً، أو غير عالم؛ في الوقت.
قال سند: إذا قلنا بطهارة سؤره؛ فهل يحكم بطهارة ما يغسل به؟
أصل المذهب أن الماء على الطهارة والطهورية إذا بقيت صفاته.
وقال مطرف وابن حبيب وابن عبد الحكم: لا يتوضأ من الحياض [التي] (¬٣) [يغسلون] (¬٤) فيها لأنهم جنب (¬٥).
ولأن أبدانهم لا تنفك [عن] (¬٦) النجاسة، ولا يدينون بغسلها؛ فتبقى، بخلاف الأفواه والأيدي؛ [فإنها] (¬٧) أقرب للنظافة عادة.
فرع:
من شرب الخمر من المسلمين، ومن لا يتوقى النجاسة والأطفال في