Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 440

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في سؤر الحيوان وولوغه في الآنية

ومن لبسه من لا يصلي من المسلمين؛ لا يصلي فيه حتى يغسل، فإن شك في البائع؛ هل يصلي أم لا؟

قال مالك: يسأل عنه إن قدر؛ وإلا فهو في سعة، فإن شك في الثوب نضحه كما نضح رسول الله ﷺ الحصير (¬١).

قال اللخمي: الاحتياط الغسل، وهذا في القميص ونحوه، وأما ما في الرأس من عمامة ونحوها؛ فأمره أخف (¬٢).

قال سند: وما [يلبس] (¬٣) في الوسط أشد مما يلبس على الرأس، وما ينام فيه أشد مما يتجمل به، ولكل شيء وجه.

فرع:

إذا قلنا بالغسل؛ فمن باع ولم يبين ما ينقص بغسله؛ [كالعمامة] (¬٤)، والثوب الرفيع، والخمار، والخف، ونحوه؛ فهو عيب، وما لا؛ فلا.

***

* ص: (والكلب والخنزير طاهران، وسؤرهما من الماء مكروهان، وسؤرهما من الطعام والشراب وسائر المائعات مباح غير مكروه).

* ت: تقدم الجنب في طهارته.

وأما سؤر الكلب؛ فالأقل يغسل الإناء من ولوغه، وأقل [درجاته] (¬٥) الكراهة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 440 (SanadKitab #30159, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.