Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 441

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في سؤر الحيوان وولوغه في الآنية

قال الأبهري: لم يأمر رسول الله ﷺ بإراقة الماء من ولوغه؛ لأنه نجس، بل استقذاره على البصاق ونحوه.

قال سحنون: الكراهة إنما هي مع وجود غيره؛ وإلا فلا.

قال القاضي عبد الوهاب: والحكم أنه طهور؛ لأنه حي، غير أن غيره أفضل منه (¬١).

وهذا إذا كان الماء قليلاً، فأما الكثير فلا، لقوله ﵇ في الحياض تردها السباع والكلاب: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراباً وطهوراً (¬٢).

ومشهور المذهب: مساواة الخنزير (¬٣).

وعن ابن القاسم: إنما غلظ لكثرة مباشرته للنجاسة، ولأنه نهي عن اتخاذه مطلقاً؛ فلا ضرورة للرخصة في أثره (¬٤).

وأما الطعام والشراب فإراقتهما إضاعة مال، والماء خفيف؛ فيراق استحساناً.

وقال عبد الملك عن أبي زيد: يطرح اللبن الحضري دون البدوي؛ لأن البدوي [يلابس] (¬٥) الكلاب.

وفرق بينه وبين الماء ولغ فيه كلب فيعجن به، [فإنه] (¬٦) يطرح على كل حال.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 441 (SanadKitab #30159, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.