قال مطرف البدوي والحضري سواء، وإنما يفرق بين القلة؛ فيطرح، والكثرة؛ فلا يطرح (¬١).
قال سحنون: الهر أيسر من الكلب، والكلب أيسر من السباع؛ نظراً لمشقة التحرز (¬٢).
***
* ص: (ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً إذا كان فيه ماء؛ للحديث، وكذلك يغسل من ولوغ الخنزير).
* ت: لما في «مسلم»: قال رسول الله ﷺ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات (¬٣).
وفي بعض الطرق: وعفروه بالتراب (¬٤).
وخرج أيضاً: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (¬٥).
وقال «أبو داود»: السابعة بالتراب (¬٦).
ووافقنا (ش) (¬٧)، وخالف في نجاسته (¬٨).