Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 443

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في سؤر الحيوان وولوغه في الآنية

وحكي ذلك عن سحنون، وعبد الملك (¬١).

ووافق (ح) (ش) في النجاسة، وخالف في العدد؛ وقال: يغسل حتى ينقى (¬٢).

وقال أحمد: يغسل سبعاً، والثامنة بالتراب (¬٣).

وهل يغسل عندنا عند ولوغه؛ لأنه تعبد، أو عند استعماله؛ لأنه نجس؟

وقال بعض البغداديين: أصل مالك عند إرادة الاستعمال لا وقت الولوغ.

قال سند ﵀: وجهه أن الإناء إنما يغسل ليستعمل؛ لأنه إن كسر لم يغسل أشقافه.

وهل يشترط في غسله نية؟

قال الباجي: لا.

وقال سند: يحتمل أن يتخرج فيه قول [آخر، بناءً على] (¬٤) مسألة النضح، أو يفرق؛ فإن غسل الإناء معلل بإزالة اللعاب، والنضح تعبد صرف؛ لأنه لا يزيل خبثاً (¬٥).

ودليل أن الغسل تعبد تحديده بالسبع، والنجاسة لا تحد، وجمع فيه بين

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 443 (SanadKitab #30159, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.