وحكي ذلك عن سحنون، وعبد الملك (¬١).
ووافق (ح) (ش) في النجاسة، وخالف في العدد؛ وقال: يغسل حتى ينقى (¬٢).
وقال أحمد: يغسل سبعاً، والثامنة بالتراب (¬٣).
وهل يغسل عندنا عند ولوغه؛ لأنه تعبد، أو عند استعماله؛ لأنه نجس؟
وقال بعض البغداديين: أصل مالك عند إرادة الاستعمال لا وقت الولوغ.
قال سند ﵀: وجهه أن الإناء إنما يغسل ليستعمل؛ لأنه إن كسر لم يغسل أشقافه.
وهل يشترط في غسله نية؟
قال الباجي: لا.
وقال سند: يحتمل أن يتخرج فيه قول [آخر، بناءً على] (¬٤) مسألة النضح، أو يفرق؛ فإن غسل الإناء معلل بإزالة اللعاب، والنضح تعبد صرف؛ لأنه لا يزيل خبثاً (¬٥).
ودليل أن الغسل تعبد تحديده بالسبع، والنجاسة لا تحد، وجمع فيه بين