Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 444

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في سؤر الحيوان وولوغه في الآنية

الماء وغيره، [ولأنهم] (¬١) نهوا على اقتناء الكلاب فاقتنوها؛ فشدد عليهم بذلك.

وأما التراب:

فظاهر قول مالك: عدم اعتباره؛ لأنه كان يضعف العمل بالحديث، فكيف [بزيادة] (¬٢) التراب.

واعتبره (ش)، وبعض المتأخرين منا.

وهل يعم الكلاب، أو يخص غير المأذون في اتخاذه؟

قولان لمالك، مبنيان على أن الألف واللام للعمد؛ فيخص، أو للنجس؛ فيعم، وهو ظاهر المدونة؛ لقوله: وكان يرى الكلب من أهل البيت، إشارة إلى المأذون.

قال ابن رشد: أراه معللاً بالسبع، فيستعمل سؤره؛ فيكلب مستعمله، وقد ظهر أن السبع لها مدخل في التداوي من السم وغيره، فقال ﵇: من يصبح على سبع تمرات عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر (¬٣) (¬٤)

قيل: لو صح قول مالك بالتعبد لغسل الإناء كله، ولما اقتصر على موضع الولوغ؛ [دل على أن ذلك للنجاسة] (¬٥).

قيل: الغسل يبيح لنا الاستعمال، وهو إنما يكون بباطن الإناء دون ظاهره.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 444 (SanadKitab #30159, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.