Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 446

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في سؤر الحيوان وولوغه في الآنية

ولفظ (إن) يقتضي عدم الملزوم.

وعنه: ليس غسل الإناء سبع مرات بالأمر القوي؛ بناء على أن الكلب طاهر لا حدث ولا خبث؛ فيضعف الوجوب.

أو يقال: الأصل في الأمر الوجوب، ولأن المقصود التغليظ وهو يناسب الوجوب.

فإن ولغ كلب في إناء ولغات؛ فهل يغسل لكل واحد منها سبعاً؛ قياساً على حالة الانفراد، ولأن الأصل عدم تداخل الأسباب، ولأن المقصود التشديد، أو يكتفى بسبع للكل؛ كأسباب الطهارة إذا تكررت؟

ويستحب أن يغسل بغير الماء الذي فيه الأمر بإراقته، والخلاف: فإن فعل أجزأ؛ لأنه لو تطهر به أجزأ، وما صلح للوضوء صلح لغسل الإناء.

***

* ص: (والظاهر من قوله نفي غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعاً؛ لعدم الأثر الذي فيه، وقد روى بعض المدنيين عنه غسله اعتباراً بالكلب).

* ت: قال ابن القصار عن مالك: يغسل سبعاً كالكلب (¬١).

ولأنه يباشر النجاسات ويأكلها، فهو أولى بالغسل.

ولأن الكلب ينتفع به، والخنزير لا ينتفع به، [فالغسل] (¬٢) منه أولى.

ولأنه أغلظ في التحريم من الكلب وأشدُّ استقذاراً؛ فكان أحق بتكرير الغسل.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 446 (SanadKitab #30159, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.