باب في المسح، وفي العصائب والجبائر
***
(ومن كانت به شجاج أو قروح أو جراح في أكثر جسده وهو جنب، أو في أعضاء وضوئه غسل ما صح من جسده، ومسح على العصائب والجبائر المشدودة على جراحه وقروحه).
* ت في «أبي داود»: عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصابت رجلاً منا حجر فشجته في رأسه، فاحتلم، فقال لأصحابه هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إن لم يعلموا، فإنَّما شفاء العي السؤال، وإنما كان يكفيه أن يتيمم [ويعصر] (¬١) أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده (¬٢).
وفي الدارقطني: عن علي ﵁ أنه قال: انكسرت إحدى [زندي] (¬٣)، فأمرني رسول الله ﷺ أن أمسح على الجبائر (¬٤).
وقال به كافة الفقهاء، وقياساً على الخفين، بل مشقة النزع هاهنا أكثر (¬٥).