Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 457

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الماء وما ينجسه

والقياس: أنه ليست له نفس سائلة، فيجوز ميتته؛ كالجراد (¬١).

وخالف ابن نافع مالكاً في الضفدع؛ فقال: ينجس، وينجس الماء الذي وقع فيه؛ لأن له لحماً ودماً كحيوان البر (¬٢).

وإنما ذكر ابن الجلاب: الماء والمائع لئلا يكون اقتصاره على الماء أن المائع يخالف؛ لأن الماء لا ينفك عن دوابه، ولأن الماء يدفع عن نفسه.

***

* ص: (وما ليس له نفس سائلة من دواب البر كالبعوض والذباب والعقارب وما أشبه ذلك فلا ينجس ما وقع فيه من الطعام والشراب وما سقط في الماء منه وكثر فغيره فهو طاهر غير مطهر).

* ت: لما في «البخاري»، و «أبي داود»: أن النبي ﷺ قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه (¬٣).

في أحد الروايات: إن في أحد جناحيه داء وفي الأخرى دواء (¬٤).

زاد الأبهري: وأنه يقدم الداء ويؤخر الدواء، والذباب مع ضعفه إذا غمس مات لاسيما في الطعام الجاري لا يعيش غالبا ولو كان الطعام ينجس بالموت لما أمر ﵇ بذلك مع نهيه ﵇ عن اضاعة الأموال، ولا خلاف في الخل يموت فيه دوده والفول يموت فيه سوسه لا ينجس ولأن ميتة ما له نفس سائلة إنما

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 457 (SanadKitab #30159, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.