Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 458

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الماء وما ينجسه

نجست لأجل الدم بدليل إنما أمرنا بذكاته لإخراجه من أيسر الجهات فيكون هو سبب التنجيس وعدم العلة علة لعدم المعلول فيكون ما لا دم فيه لا نجاسة فيه إذا مات وهو المطلوب.

وروى القاضي في «الإشراف»: قوله ﵇: كل شراب أو طعام وقعت فيه دابة ليس لها نفس سائلة فماتت فيه؛ فهو [حلال] (¬١) أكله وشربه والوضوء [منه] (¬٢) (¬٣).

وقال (ش): علة التنجيس الموت؛ فيجب طرده حتى في دود الخل، لكنه لم يقل بنجاسة الخل (¬٤).

وعندنا: العلة الدم (¬٥).

وألحق ابن القصار البرغوث بما له نفس سائلة؛ لوجود الدم فيه (¬٦).

وخالفه سحنون (¬٧).

وقاله (ح) في الفرض مع أن فيه دماً (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 458 (SanadKitab #30159, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.