Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 463

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الماء وما ينجسه

بغير جسم [حلّ] (¬١) في الماء، وكذلك لا يجب غسل الثوب من رائحة النجاسة (¬٢).

واختلف فيما يستقر به؛ بالجواز والمنع [ .. ] (¬٣) بماء المضاف إلى شيء طاهر مما ينفك عنه غالباً، فغير أحد أوصافه، فهو طاهر غير مطهر لنجاسة ولا حدث، يجوز بيعه وشربه ويبين البائع؛ لأنه عيب.

قال المازري: القليل فيه كالكثير، وخرج بعض المتأخرين أنه كره كالقليل إذا حلته نجاسة، وهو غير صحيح؛ لأنه إذا حلَّت النجاسة لم تغيره بنجاسة ماء [ندرة] (¬٤) للخلاف، وإذا لم يتغير بها لم يتغير حكمه اتفاقاً؛ فلا يكره للخلاف (¬٥).

* الرابع: في الماء المشكوك فيه لوقوع الخلاف فيه (¬٦).

قال بعض أصحابنا: نجس؛ وظاهره أنه سلب الطهارة والتطهير، لقوله ﵇: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً.

مفهومه: أن دون القلتين يحمل.

وظاهر قول مالك أن وصفيه باقيان، لقوله ﵇: الماء طهور الحديث.

ولأن الأنهار العظيمة تبعث إليها النجاسات من جهات كثيرة، وهو طهور

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 463 (SanadKitab #30159, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.