Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 464

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الماء وما ينجسه

إجماعاً، فدل على أن التطهير التغيير؛ علته الفساد، فحيث لا يتغير يبقى الحكم فيطرد في القليل والكثير، وهذا كالماء الذي شرب منه الدجاج المخلاة، أو ولغ فيه كلب، أو وقعت فيه نجاسة لم تغيره (¬١).

* الخامس: الماء المستعمل.

قال ابن القصار: هو أن يجمع ما توضأ به من الحدث، أو اغتسل به من الجنابة، فيكره عند مالك استعماله في الطهارة مرة أخرى.

وقال ابن القاسم: لا يستعمل؛ وإن لم يجد غيره تيمم.

وقال الأبهري: يتوضأ به، ويتيمم احتياطاً (¬٢).

والجواب عن حديث القلتين: أن رواية الوليد بن كثير وهو إباضي صاحب بدعة لا يقلد في الرواية، وابن إسحاق؛ قد ضعف مالك، وابن حنبل وغيرهما.

سلمنا صحته؛ لكن قوله ﵇: لم يحمل خبثاً، أي: يضعف عن حمل النجاسة تظهر عليه فتغير أحد أوصافه، فهذا إشارة إلى أن التغير سبب التنجيس، فيدور التطهير معه وجوداً وعدماً.

وقال اللخمي: في اليسير إذا لم يتغير بنجاسة؛ أربعة أقوال:

طهور، نجس، يستحب تركه مع وجود غيره، مشكوك فيه (¬٣).

وقال (ح): ما حلته النجاسة نجس؛ إلا أن يعلم أن النجاسة لا تعمه، وضابطه

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 464 (SanadKitab #30159, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.