Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 465

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الماء وما ينجسه

أن لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر.

لنا: النصوص المتقدمة؛ وهي تدل بمنطوقها، والحديث وإن صح؛ إنما يدل بمفهومه، فيقدم المنطوق عليه.

فرع:

قال المازري: تثبت النجاسة بخبر الواحد العدل، وإن كان امرأة أو عبداً؛ لأنه باب رواية؛ وهو ظاهر قول عمرو بن العاص: هل ترد حوضك السباع؟ أنه يقبل قوله في ذلك (¬١). تقدم الحديث.

وكراهة ابن الجلاب مراعاة للخلاف؛ ولأن النفوس تنفر من ذلك، فيكره في القرب [ .. ] (¬٢) مع وجود غيره.

فلم يجد غيره؛ فخمسة أقوال:

* أحدها: المشهور؛ يصلي به؛ لأنه واجد للماء فلا يتيمم.

* الثاني: يرفعه حتى يضيق العدم؛ قاله سحنون.

* الثالث: يتركه ويتيمم؛ قاله سحنون أيضاً.

* الرابع: يجمعه مع التيمم في صلاة واحدة؛ قاله عبد الملك، ويقدم الوضوء به لتحقق العدم.

الخامس: يصلي صلاتين ويبدأ بالتيمم ليسلم من النجاسة؛ قاله سحنون.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 465 (SanadKitab #30159, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.