Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 485

  1. كتاب الصلاة

أنه صلى به ﵇ الظهر في اليوم الثاني عند زيادة الظل مثله.

وفي بعض الطرق: وفي وقت العصر بالأمس.

فهل يحمل على أنه فرغ أو ابتدأ؟ هو منشأ الخلاف، واللفظ محتمل.

فالأول يقول: صلى بعيد الفراغ من الصلاة.

ورجح الثاني بأن قوله: وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله؛ إنما هو الابتداء فكذلك الظهر.

وفي حديث عمرو بن العاص: وقت الظهر: إذا زالت الشمس، وصار ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، فدل على أن وقت العصر يقطع وقت الظهر (¬١).

وبدأ ابن الجلاب بالظهر؛ لأن جبريل ﵇ ابتدأ بها، ولذلك سميت الأولى (¬٢)، وسميت الظهر من الظهيرة (¬٣)، وشدة الحر؛ لأنه وقت ظهور زوال الشمس، وغاية ارتفاعها، والظهور: الارتفاع، أو لأن وقتها أظهر الأوقات وأبينها.

قال المازري: يرجع في الغيم لأهل الصنائع؛ لأنهم يعلمون ذلك بقدر ما مضى من عملهم (¬٤).

قال سند: ينبغي تأخير الصلاة حتى يتيقن دخول الوقت، ويكتفى في القبلة بالظن؛ لأنه لا مشقة في النفس في الأول دون الثاني.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 485 (SanadKitab #30159, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.