Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 486

  1. كتاب الصلاة

فَرع:

قال سند: يجوز أن يقلد فيه أئمة المساجد، ولم يزل المسلمون في جميع الأمصار يعرفون وقت الصلاة من غير اعتبار الظل (¬١).

وكذلك وقت العصر لقوله ﵇: المؤذنون أمناء (¬٢).

والعصر: العشي؛ ومنه سميت صلاة العصر (¬٣).

وقيل: لأنها في آخر طرف النهار.

والمغرب تسمي كل طرف من النهار عصراً، وفي الحديث: حافظوا على العصرين؛ صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها (¬٤).

يريد: الصبح والعصر.

واختلف أصحابنا في أول وقتها:

فقيل: أول القامة الثانية (¬٥)، لما في الحديث: فصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله؛ أي: ابتدأها كما يعتقد ذلك في قوله في الصبح والمغرب والظهر، فإن الصلوات لا تشرع قبل وقتها إجماعاً.

وقيل: إذا بقي من القامة الأولى أربع ركعات (¬٦)، حملاً لقوله: صلى بي

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 486 (SanadKitab #30159, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.