العصر على كمالها عند أول القامة الثانية، وهذا هو حقيقة، والأول مجاز.
واختلف في آخر وقتها:
قاله مالك؛ إذا صار ظل كل شيء مثليه (¬١)؛ لأنه مروي في الحديث المتقدم، ولأنه حدد أولها بالظل فيحدد به آخرها؛ كالظهر.
والمشهور؛ ما لم تصفر الشمس (¬٢)، لما في «مسلم» عن عبد الله بن عمر: وقت العصر ما لم تصفر الشمس (¬٣).
وفي طريق آخر: ما لم تصفر ويسقط [قرنها] (¬٤) الأول (¬٥).
قال اللخمي: يستحسن في فتوى العوام فيها بالقامتين، وفي الصبح بالإسفار، وفي العشاء بثلث الليل؛ لأنه أحوط للصلاة لئلا يقعوا في الوقت المحظور.
قال ابن مسلمة: بمضي القامتين يصير المصلي مذموماً، ويخرج وقتها إن كانت الشمس بيضاء [نقية] (¬٦).
فَرْع:
[اختلف] (¬٧) في مشاركة الظهر بالعصر في أول القامة الثانية: