Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 487

  1. كتاب الصلاة

العصر على كمالها عند أول القامة الثانية، وهذا هو حقيقة، والأول مجاز.

واختلف في آخر وقتها:

قاله مالك؛ إذا صار ظل كل شيء مثليه (¬١)؛ لأنه مروي في الحديث المتقدم، ولأنه حدد أولها بالظل فيحدد به آخرها؛ كالظهر.

والمشهور؛ ما لم تصفر الشمس (¬٢)، لما في «مسلم» عن عبد الله بن عمر: وقت العصر ما لم تصفر الشمس (¬٣).

وفي طريق آخر: ما لم تصفر ويسقط [قرنها] (¬٤) الأول (¬٥).

قال اللخمي: يستحسن في فتوى العوام فيها بالقامتين، وفي الصبح بالإسفار، وفي العشاء بثلث الليل؛ لأنه أحوط للصلاة لئلا يقعوا في الوقت المحظور.

قال ابن مسلمة: بمضي القامتين يصير المصلي مذموماً، ويخرج وقتها إن كانت الشمس بيضاء [نقية] (¬٦).

فَرْع:

[اختلف] (¬٧) في مشاركة الظهر بالعصر في أول القامة الثانية:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 487 (SanadKitab #30159, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.