فنفاه ابن المواز، وعبد الملك، وغيرهما.
[وقاله] (¬١) أشهب في مقدار أربع ركعات، فلو صلى رجلان حينئذ الظهر والآخر العصر كانا مصليين في الاختيار.
قال سند: وهو المعروف من المذهب (¬٢).
ومشهوره: لما في «أبي داود»: أنه ﷺ صلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله (¬٣)، لوقت العصر بالأمس.
ووجه الأول: حديث «مسلم» أنه ﵇ قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر (¬٤)، وهو يمنع الاشتراك.
ولأن حديث جبريل ﵇ قصد به [تجديد] (¬٥) الأوقات، وإنما يتجدد إذا كان المراد بقوله: صلى في اليوم الأول الصبح والظهر ونحوهما ابتدأ هذه الصلوات؛ لأن الإحرام بها قبل أوقاتها لا يصح، ويكون المراد بها في اليوم الثاني: السلام منها وكمالها، فيحصل الظهر في اليوم الأول على ابتدائها، وفي الثاني على انتهائها، وهذا الاشتراك [ .. ] (¬٦) وهذا يتعين لضبط التجديد، ولولا هذا لزم خلاف الإجماع في اليوم الأول.
وأجيب عن هذا من وجهين: