وقال: يجزئه؛ إذا صلى العصر قبل القامة، والعشاء قبل مغيب الشفق؛ لغير عذر (¬١).
***
* ص: (ووقت المغرب في الاختيار مغيب الشمس، ووقت واحد لا تؤخر عنه).
* ت: لا خلاف في أول وقتها أنه غروب الشمس (¬٢).
قال سند: غروبها ألا يظهر منها شيء، لا من سهل، ولا من جبل؛ لأنه قد يراها من في الجبل دون السهل، ولو غابت لم تظهر لأحد على بسط الأرض.
قال شيخنا: هذا إنما يصح إذا قلنا: الأرض بسطت، أما إذا قلنا كرية؛ فقد تغيب عن بلد دون بلد.
قال عياض: لا يقال للمغرب عشاء لغة ولا شرعا، وفي الصحيح النهي عن تسميتها عشاء (¬٣).
وأما آخر وقتها؛ فالمشهور أنه لا يمتد عن الغروب، وهو قول البغداديين، وروايتهم عن مالك؛ لحديث جبريل المتقدم صلى به المغرب في اليومين، في وقت واحد دون بقية الصلوات (¬٤).
قال مالك في «الموطأ»: إذا ذهبت الحمرة فقد وجبت العشاء، وخرج