Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 490

  1. كتاب الصلاة

وقال: يجزئه؛ إذا صلى العصر قبل القامة، والعشاء قبل مغيب الشفق؛ لغير عذر (¬١).

***

* ص: (ووقت المغرب في الاختيار مغيب الشمس، ووقت واحد لا تؤخر عنه).

* ت: لا خلاف في أول وقتها أنه غروب الشمس (¬٢).

قال سند: غروبها ألا يظهر منها شيء، لا من سهل، ولا من جبل؛ لأنه قد يراها من في الجبل دون السهل، ولو غابت لم تظهر لأحد على بسط الأرض.

قال شيخنا: هذا إنما يصح إذا قلنا: الأرض بسطت، أما إذا قلنا كرية؛ فقد تغيب عن بلد دون بلد.

قال عياض: لا يقال للمغرب عشاء لغة ولا شرعا، وفي الصحيح النهي عن تسميتها عشاء (¬٣).

وأما آخر وقتها؛ فالمشهور أنه لا يمتد عن الغروب، وهو قول البغداديين، وروايتهم عن مالك؛ لحديث جبريل المتقدم صلى به المغرب في اليومين، في وقت واحد دون بقية الصلوات (¬٤).

قال مالك في «الموطأ»: إذا ذهبت الحمرة فقد وجبت العشاء، وخرج

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 490 (SanadKitab #30159, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.