Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 491

  1. كتاب الصلاة

وقت المغرب (¬١).

وقاله ابن مسلمة.

وقال أشهب: يجوز لمن كان في الحضر تأخير المغرب إلى أن يغيب الشفق، لما في «مسلم»: أن رسول الله ﷺ قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق (¬٢).

قال المازري: لأنه متأخر عن حديث جبريل، فيجب الرجوع إليه، وهو أصح سنداً.

وفي «البخاري»: إذا حضر العشاء فابدؤوا بالعشاء قبل أن تصلُّوا صلاة المغرب (¬٣).

وفي «الموطأ»: أنه ﵇ قرأ في المغرب بالطور والمرسلات (¬٤).

وهو يقتضي امتداد الوقت؛ فإنه لا يجوز امتداد القراءة إلى ما بعد الشفق إجماعاً، ويجوز ما دام الشفق باقياً، وقياساً على بقية الصلوات.

قال المازري: ويعضد الأول أن المسلمين في جميع الأعصار والأمصار ينادون لها عند الغروب، [ .. ] (¬٥) جماعتهم مغيب الشفق كسائر الصلوات فلأنهم

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 491 (SanadKitab #30159, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.