وقت المغرب (¬١).
وقاله ابن مسلمة.
وقال أشهب: يجوز لمن كان في الحضر تأخير المغرب إلى أن يغيب الشفق، لما في «مسلم»: أن رسول الله ﷺ قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق (¬٢).
قال المازري: لأنه متأخر عن حديث جبريل، فيجب الرجوع إليه، وهو أصح سنداً.
وفي «البخاري»: إذا حضر العشاء فابدؤوا بالعشاء قبل أن تصلُّوا صلاة المغرب (¬٣).
وفي «الموطأ»: أنه ﵇ قرأ في المغرب بالطور والمرسلات (¬٤).
وهو يقتضي امتداد الوقت؛ فإنه لا يجوز امتداد القراءة إلى ما بعد الشفق إجماعاً، ويجوز ما دام الشفق باقياً، وقياساً على بقية الصلوات.
قال المازري: ويعضد الأول أن المسلمين في جميع الأعصار والأمصار ينادون لها عند الغروب، [ .. ] (¬٥) جماعتهم مغيب الشفق كسائر الصلوات فلأنهم