Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 501

  1. كتاب الصلاة

واختلف في الإبراد للفذ بالظهر:

فقال ابن حبيب: إنما الإبراد للجماعة (¬١).

وهو مذهب الجلاب، لقوله في مساجد الجماعات (¬٢).

ويستدل أيضاً بأن المنفرد لا يؤخر؛ لأن الجماعة لو كانت في غير مسجد لم يشرع لهم تأخيرها.

قال الباجي: الفذ والجماعة سواء؛ لأن شدة الحر تذهب الخشوع، وتشغل عن كمال الصلاة (¬٣).

واختلف؛ هل تؤخر العصر مثل ما تؤخر إليه الظهر؟

قاله عبد الوهاب؛ ليتهيأ الناس، ويتأهبون (¬٤).

وقد روي في «الصحيحين»: عن رسول الله ﷺ أنه قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله (¬٥).

قال الخطابي: وتر: نقص وسلب، يبقى وتراً فرداً.

ولأن التنفل بعدها ممنوع؛ فتؤخر حتى يستقبل الناس.

وقال مالك: لا تؤخر؛ لأنها تدرك الناس غالباً وهم متأهبون بخلاف الظهر،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 501 (SanadKitab #30159, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.