Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 511

  1. كتاب الصلاة

* ص: (وإدراك الحائض لطهرها وفراغها من غسلها، فأما المغمى عليه والكافر والمجنون فيحتمل أن يشترط في إدراكهم حصول الطهارة منهم، ويجوز أن يراعى إدراك الوقت).

* ت: هل يشترط إدراك زمان الطهر والسترة أم لا؟

فاشترطهما محمد ومطرف وغيره.

وعن مالك: يشترط زمان الطهر (¬١).

قال ابن أبي زيد في النوادر: ولم يختلف في الحائض تطهر، بخلاف غيرها (¬٢).

وقال ابن القاسم في «العتبية»: يراعى في المغمى عليه وقت الوضوء من غير تفريط (¬٣)، أي: الحائض والمغمى عليه معذوران لا يتمكنان من الفعل؛ إلا بعد شروطه.

وقال عبد الملك: يكفي وقت الإفاقة (¬٤)؛ لأن المانع للحائض حدثها، وهي بعد انقطاع دمها محدثة، والمانع في المغمى عدم عقله، وقد حضر عقله؛ فيتوجه الخطاب.

وأما الكافر:

فقال ابن القاسم في العتبية: يكفي وقت الإسلام (¬٥)، لقول مالك: إنه لا

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 511 (SanadKitab #30159, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.