* ص: (وإدراك الحائض لطهرها وفراغها من غسلها، فأما المغمى عليه والكافر والمجنون فيحتمل أن يشترط في إدراكهم حصول الطهارة منهم، ويجوز أن يراعى إدراك الوقت).
* ت: هل يشترط إدراك زمان الطهر والسترة أم لا؟
فاشترطهما محمد ومطرف وغيره.
وعن مالك: يشترط زمان الطهر (¬١).
قال ابن أبي زيد في النوادر: ولم يختلف في الحائض تطهر، بخلاف غيرها (¬٢).
وقال ابن القاسم في «العتبية»: يراعى في المغمى عليه وقت الوضوء من غير تفريط (¬٣)، أي: الحائض والمغمى عليه معذوران لا يتمكنان من الفعل؛ إلا بعد شروطه.
وقال عبد الملك: يكفي وقت الإفاقة (¬٤)؛ لأن المانع للحائض حدثها، وهي بعد انقطاع دمها محدثة، والمانع في المغمى عدم عقله، وقد حضر عقله؛ فيتوجه الخطاب.
وأما الكافر:
فقال ابن القاسم في العتبية: يكفي وقت الإسلام (¬٥)، لقول مالك: إنه لا