Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 512

  1. كتاب الصلاة

يُكفُّ عن الأكل إذا أسلم في بعض يوم، ويقضي يوماً مكانه، فالصلاة أولى؛ لأنه عذر له في تأخير الإسلام بخلاف غيره.

وقال سحنون، وأصبغ: تعتبر مدة الطهارة في الجميع (¬١)؛ لأن الكافر بالإسلام يسقط عنه التغليظ والمؤاخذة بما تقدم.

فرع:

قال أبو محمد: ينبغي ألا يختلف في الصبي كالحائض (¬٢).

يلزم من الاقتصار على وقت زوال العذر إذا بقي للمغرب مقدار ركعة؛ أن يتيمم ويصليها في الوقت، كالحضري يخاف خروج الوقت أن يستعمل الماء.

فرع:

إذا [أدركت] (¬٣) الصلاة فتوانت الحائض فيها حتى خرج الوقت:

قال سحنون في المجموعة: تنظر لو اجتهدت ولم تفرط ما كان يبقى، ثم تبني عليه وتقضي ما يلزمها قضاؤه (¬٤).

فإن لم تفرط وعاقها عائق:

قال ابن القاسم في «العتبية»: إن طرأ حدث بعد الطهر للحائض أو المغمى عليه قضيا ما لزمهما قبل الحدث، ولو علما قبل الصلاة أن الماء نجس أعادت

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 512 (SanadKitab #30159, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.