يُكفُّ عن الأكل إذا أسلم في بعض يوم، ويقضي يوماً مكانه، فالصلاة أولى؛ لأنه عذر له في تأخير الإسلام بخلاف غيره.
وقال سحنون، وأصبغ: تعتبر مدة الطهارة في الجميع (¬١)؛ لأن الكافر بالإسلام يسقط عنه التغليظ والمؤاخذة بما تقدم.
فرع:
قال أبو محمد: ينبغي ألا يختلف في الصبي كالحائض (¬٢).
يلزم من الاقتصار على وقت زوال العذر إذا بقي للمغرب مقدار ركعة؛ أن يتيمم ويصليها في الوقت، كالحضري يخاف خروج الوقت أن يستعمل الماء.
فرع:
إذا [أدركت] (¬٣) الصلاة فتوانت الحائض فيها حتى خرج الوقت:
قال سحنون في المجموعة: تنظر لو اجتهدت ولم تفرط ما كان يبقى، ثم تبني عليه وتقضي ما يلزمها قضاؤه (¬٤).
فإن لم تفرط وعاقها عائق:
قال ابن القاسم في «العتبية»: إن طرأ حدث بعد الطهر للحائض أو المغمى عليه قضيا ما لزمهما قبل الحدث، ولو علما قبل الصلاة أن الماء نجس أعادت