Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 7

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

فقيل: يحمل على الوجوب أنه سنة مؤكدة؛ قاله القاضي أبو محمد.

وقال بعض المشايخ: معنى أنه سنة؛ أنه ليس شرطاً في الصلاة.

احتج للوجوب بالأمر به، وبأن معرفة الوقت فرض، ووسيلة واجبة (¬١).

واختار الباجي أنه فرض كفاية في الجماعة والمساجد الراتبة (¬٢)، لوجوب إقامة شعائر الإسلام، ولأنه لولا الأذان لم يعرف أكثر الناس دخول الوقت.

* والثاني: الأذان للجمعة؛ قيل: سنة؛ لأن ما لا يجب لغير الجمعة لا يجب لها كالإقامة وغيرها من الصلوات (¬٣).

قال اللخمي: الأحسن وجوبه لتعلق الأحكام به؛ من وجوب السعي، وتحريم البيع وغيره بخلاف غيره (¬٤).

* الثالث: أذان [١/ ٥٦] الفذ في السفر، ففي مختصر ما ليس في المختصر: لم يستحب مالك للمصلي وحده الأذان؛ إلا أن يكون مسافراً، لما في «الموطأ» أن رسول الله ﷺ قال: فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن، ولا إنس؛ إلا شهد له يوم القيامة (¬٥).

قال المازري: قيل: إن المعنى فيه لما كان معتزلاً عن المصر افتقر إلى

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 7 (SanadKitab #30159, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.