إظهار شعائر الإسلام، وفي المصر يقوم به أهل المصر (¬١).
وفي «الموطأ»: قال سعيد بن المسيب: من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك، وعن شماله ملك، فإن أذن وأقام صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة (¬٢).
ومثله لا يقوله إلا عن توقيف.
الرابع: أذان [العبد] (¬٣) في غير سفر، وأذان الجماعة التي لا يحتاجون إلى إعلام غيرهم؛ فقيل: حسن؛ لأنه ذكر من الأذكار، وإظهار شعائر الإسلام (¬٤).
وقال ابن حبيب: لا أذان للفذ ولا جماعة في غير مسجد؛ إلا المسافر (¬٥)، لأن أصله للدعاء، وهؤلاء لا يدعون أحداً، وقد كانت صلاة النبي ﷺ أولاً بغير أذان، فلما كثروا أذن، وإنما المسافر يؤذن؛ لما جاء من صلاة الملائكة خلفه لأجل الأذان.
الخامس: للفوائت والسنن؛ كالعيدين، والاستسقاء، وركعتي الفجر، وأذان النساء [للفرائض] (¬٦)، [ولا ينادي الصلاة جامعة] (¬٧)، [فذلك مكروه] (¬٨).
أما الفوائت فلا يدعى لها، [وتزيد] (¬٩) فواتاً، ولم يكن عليه السنن.