وصوت النساء عورة (¬١).
وأما الإقامة؛ فسنة مؤكدة لكل مصر على العموم، كانت الصلاة جامعة أو فذاً في وقتها أم لا؛ لأنه أشبه للصلاة في الفائتة.
وفي المبسوط: أنها مستحبة للفذ؛ لأنها دعاء فكانت بمعنى الأذان، وقد يسمعه أحد فيأتيم به.
وفي «مسلم»: أن النبي ﷺ جمع بين الصلاتين في الحج بإقامة واحدة (¬٢)، وأسقطها في الثانية للمعنى عنها بحصول الاجتماع بالأولى، فكذلك المنفرد، ولما كانت يؤمر بها المنفرد ويصلي الفوائت؛ كانت أكد من الأذان، ومن شرطها أن تعقب الصلاة، فإن تراخت أعيدت الإقامة.
ص: ومن صلى جماعة أذن وأقام، ومن صلى وحده اقتصر على الإقامة وحدها.
ت: أما الأذان فمن سنة الصلاة، ولو اجتمع جماعة على تركه أثموا، والمصلي وحده لا يقصد اجتماعاً؛ فلا يؤذن، والإقامة أهبة للصلاة للاجتماع.
ص: (وليس على النساء أذان ولا إقامة).
قاله ابن عبد الحكم (¬٣).