Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 9

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

وصوت النساء عورة (¬١).

وأما الإقامة؛ فسنة مؤكدة لكل مصر على العموم، كانت الصلاة جامعة أو فذاً في وقتها أم لا؛ لأنه أشبه للصلاة في الفائتة.

وفي المبسوط: أنها مستحبة للفذ؛ لأنها دعاء فكانت بمعنى الأذان، وقد يسمعه أحد فيأتيم به.

وفي «مسلم»: أن النبي ﷺ جمع بين الصلاتين في الحج بإقامة واحدة (¬٢)، وأسقطها في الثانية للمعنى عنها بحصول الاجتماع بالأولى، فكذلك المنفرد، ولما كانت يؤمر بها المنفرد ويصلي الفوائت؛ كانت أكد من الأذان، ومن شرطها أن تعقب الصلاة، فإن تراخت أعيدت الإقامة.

ص: ومن صلى جماعة أذن وأقام، ومن صلى وحده اقتصر على الإقامة وحدها.

ت: أما الأذان فمن سنة الصلاة، ولو اجتمع جماعة على تركه أثموا، والمصلي وحده لا يقصد اجتماعاً؛ فلا يؤذن، والإقامة أهبة للصلاة للاجتماع.

ص: (وليس على النساء أذان ولا إقامة).

قاله ابن عبد الحكم (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 9 (SanadKitab #30159, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.