Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 11

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

وليكن صيتا حسن الصوت، ويكره التطريب، والتحزين بغير تطريب، وإمالة حروفه، والتغني فيه؛ وهو إفراط المد، وليكن عدلاً، عارفاً بالمواقيت؛ ليصح الاعتماد عليه (¬١).

ص: (لا يؤذن لشيء من النوافل كلها ولا بأس بأذان مؤذن وإقامة غيره).

ت: قال الأبهري: لا خلاف في أذان النوافل؛ لأنه ﵇ لم يفعله، ولأنه ليس لهم وقت يعلم به.

وكره (ش) إقامة غير الذي أذن.

لنا: ما في «أبي داود»: أن عبد الله بن زيد لما رأى الأذان أمره رسول الله ﷺ أن يلقيه على بلال ففعل، فأذن بلال، فقال عبد الله بن زيد: أنا رأيته، وكنت أريده، فقال له رسول الله ﷺ: فأقم أنت (¬٢).

ولأنها عبادة منفصلة عن الأذان لا تشرع في الفوائت؛ فجاز تعدد ما عليها كما في صلاتين، أو قياساً على الأذان والإقامة.

وحديث [الصدائي] (¬٣) ليس بصحيح (¬٤)، ولعله ﵇ خشي على الذي أذن أن يجد في نفسه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 11 (SanadKitab #30159, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.