وليكن صيتا حسن الصوت، ويكره التطريب، والتحزين بغير تطريب، وإمالة حروفه، والتغني فيه؛ وهو إفراط المد، وليكن عدلاً، عارفاً بالمواقيت؛ ليصح الاعتماد عليه (¬١).
ص: (لا يؤذن لشيء من النوافل كلها ولا بأس بأذان مؤذن وإقامة غيره).
ت: قال الأبهري: لا خلاف في أذان النوافل؛ لأنه ﵇ لم يفعله، ولأنه ليس لهم وقت يعلم به.
وكره (ش) إقامة غير الذي أذن.
لنا: ما في «أبي داود»: أن عبد الله بن زيد لما رأى الأذان أمره رسول الله ﷺ أن يلقيه على بلال ففعل، فأذن بلال، فقال عبد الله بن زيد: أنا رأيته، وكنت أريده، فقال له رسول الله ﷺ: فأقم أنت (¬٢).
ولأنها عبادة منفصلة عن الأذان لا تشرع في الفوائت؛ فجاز تعدد ما عليها كما في صلاتين، أو قياساً على الأذان والإقامة.
وحديث [الصدائي] (¬٣) ليس بصحيح (¬٤)، ولعله ﵇ خشي على الذي أذن أن يجد في نفسه.