Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 12

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

ص: (لا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح).

ت: لما رواه «مالك» و «البخاري» أن النبي ﷺ قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال: وكان رجلاً أعمى، لا ينادي حتى يقال: أصبحت أصبحت (¬١).

ولأن وقت الصبح يدرك الناس في غفلة وجنابة ونوم، وشأنها التغليس؛ فقدم الأذان فيها بخلاف غيرها، ولأنه عمل المدينة؛ فجمع عليه في الحبرين، وقاله (ش)؛ لأنه يؤمر بتغليس الصبح، ولأنه لا يرى به، وأن الإسفار أفضل، فلم ير بتقديم الأذان.

وأجمع الناس في غير الصبح.

وما مقدار التقديم؟

قال ابن حبيب: من حين يخرج وقت العشاء (¬٢)؛ لأنه متعلق بالفجر كنية الصوم، لكن لما كان النصف الأول مما لا يجوز فيه الأذان لغيرها امتنع فيه الأذان لها بقياس اللبس.

وقال ابن وهب: سدس الليل الآخر (¬٣)؛ لأنَّه المقدار الذي يتأهب به الناس، ومتى قدم قبل ذلك لا يتحرك الناس له بغسل ولا قيام لورد.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 12 (SanadKitab #30159, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.