ص: (من أذن قبل الوقت لغير صلاة الصبح أعاد الأذان بعد دخول الوقت). ت: عن مالك: من أذن قبل الوقت لا يعيد (¬١).
قال أشهب: وكذلك الإقامة (¬٢).
وعنه: إن تقدم بقليل لم يعد لخفته؛ وإلا أعاد الأذان (¬٣).
وقال ابن القاسم: يعيد مطلقاً؛ لأنه قبل وقته كالصلاة، ولما فيه من مخالفة السنة، ولأنه إعلام بدخول الوقت ولم يدخل؛ فهو كاذب (¬٤).
ص: (من أراد الأذان فأقام أو الإقامة فأذن، أعاد حتى يكون على نية لفعله).
ت: اتفقوا على أن من أراد أن يؤذن فأقام أنه لا يجزئه، ويعيد؛ لأنه لم يوجد منه، والإقامة لم يقصدها.
واختلف في عكسه:
قال مالك في «المختصر»: أعاد الإقامة حتى يكون على نية لفعله (¬٥)، لقوله ﵇: ﴿إنما الأعمال بالنيات﴾ (¬٦)، ولأنه لو شرع يذكر الله بالتكبير فأراد أن يتم عليه