Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 13

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

ص: (من أذن قبل الوقت لغير صلاة الصبح أعاد الأذان بعد دخول الوقت). ت: عن مالك: من أذن قبل الوقت لا يعيد (¬١).

قال أشهب: وكذلك الإقامة (¬٢).

وعنه: إن تقدم بقليل لم يعد لخفته؛ وإلا أعاد الأذان (¬٣).

وقال ابن القاسم: يعيد مطلقاً؛ لأنه قبل وقته كالصلاة، ولما فيه من مخالفة السنة، ولأنه إعلام بدخول الوقت ولم يدخل؛ فهو كاذب (¬٤).

ص: (من أراد الأذان فأقام أو الإقامة فأذن، أعاد حتى يكون على نية لفعله).

ت: اتفقوا على أن من أراد أن يؤذن فأقام أنه لا يجزئه، ويعيد؛ لأنه لم يوجد منه، والإقامة لم يقصدها.

واختلف في عكسه:

قال مالك في «المختصر»: أعاد الإقامة حتى يكون على نية لفعله (¬٥)، لقوله ﵇: ﴿إنما الأعمال بالنيات﴾ (¬٦)، ولأنه لو شرع يذكر الله بالتكبير فأراد أن يتم عليه

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 13 (SanadKitab #30159, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.