Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 14

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

الأذان لم يكن له ذلك اتفاقاً.

وقال أصبغ: يجزئه (¬١)؛ لقول من قال: إن الإقامة تسمع.

ص: (لا بأس أن يؤذن في سفره راكباً، وفي إقامته في سفره راكباً روايتان، إحداهما: أنه يقيم راكبا والأخرى: أنه يقيم نازلاً).

ت: لأن سالم بن عبد الله كان ينادي بالصلاة على البعير، وكان ابن عمر يفعله، ولأنه أبلغ في سماع الناس، ولذلك عملت المنابر، ولأن المسافر يرتفق بأذانه راكباً ليتوفر عليه النزول والركوب، وكذلك الإقامة بالقياس، والنزول عمل يسير فلا يقدم في الفصل بينها وبين الصلاة؛ كبسط الثوب ليصلي عليه، أو يلاحظ أنه يحتاج لنزوله وربط دابته، وذهابه لموضع الصلاة.

قال الأبهري: فإن أقام نازلاً ثم تراخت الصلاة أعاد الإقامة؛ لأن شأنها الاتصال (¬٢).

قال ابن بشير: إن كان يصلي للضرورة على الراحلة أقام على حاله، فإن أقام قبل نزوله ثم نزل وأحرم من غير كبير شغل أجزأه.

قال ابن القاسم في المجموعة: إن أقام خارج المسجد أو على المنار أو على ظهر المسجد لا بأس، وإن كان يسمع رجلاً بعينه؛ فداخل المسجد أحبُّ إليَّ ..

قال أشهب: أحبُّ إليَّ أن يرفع الصوت بالإقامة (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 14 (SanadKitab #30159, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.