Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 15

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

قال في «العتبية»: من أقيمت عليه الصلاة وهو في المسجد فلا يقيم الصلاة في نفسه (¬١).

ص: (ولا يتكلم مؤذن في أضعاف أذانه، ولا يرد سلاماً، ولا يأكل ولا يشرب، ولا يقطع أذانه بشيء غيره، فإن فعل شيئا من ذلك وكان يسيرا بنى على أذانه، [١/ ٥٧] وإن كان كثيرا ابتدأ الأذان من أوله).

ت: لا خلاف أن الكلام يكره لما فيه من التخليط أنه أذان، فيفوت مقصود الأذان، ولأنه قربة يكره الإعراض عنها حتى يتمها.

فإن اضطر للكلام خوفاً على صبي أو أعمى أو دابة أو تلف شيء من ماله أو ضرر:

قال ابن حبيب في «الواضحة»: يتكلم لذلك في أذانه وتلبيته ويبني ولا يبتدئ (¬٢).

وقاله ابن القاسم في المجموعة (¬٣)؛ كالخطبة لا يتكلم فيها إلا لضرورة.

ومنع مالك، ولم يفصل (¬٤).

وأما رد السلام:

ففي المدونة: لا يرد على من سلم عليه، وظاهره: منع السلام والإشارة (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 15 (SanadKitab #30159, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.