Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 26

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

وقيل: إلى آخر الأذان، ويعوض الحيعلتين بالحوقلتين؛ لأن ابن عمر كان يقول ذلك، وكانت عائشة ﵂ تقول: شهدت، وآمنت، وصدقت، وأيقنت، وأجبت داعي الله، [وكفيت من أتى ليجيبه] (¬١).

قال ابن حبيب: والكل حسن (¬٢).

قال المازري: والحيعلة دعاء للصلاة، والأجر في الدعاء يحصل لمن لم يسمع بها، فيصح أن يكون ﵇ أمر بالحوقلة ليحصل بها من الأجر ما فات السامع الإسماع والدعاء للصلاة (¬٣).

ويحكى التشهد مرة واحدة في رواية ابن القاسم؛ لأن المؤذن إنما أعاد التشهد لتعلق صوته، [ب/ ٥٨] فلا سماع بالعذر، والسامع غير محتاج لذلك.

وقال الداودي: يعاود التشهد إذا عاوده [ .. ] (¬٤) تتكرر الحكاية بتكرر المؤذنين، لقوله ﵇: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول (¬٥)، فعم المؤذنين.

ولأن حكاية الأول إنما كانت لأنها ذكر والثاني كذلك، ولا يتكرر؛ لأن اللام للعهد، قولان (¬٦).

فرع:

فإن كان السامع في صلاة:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 26 (SanadKitab #30159, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.