منعها ابن حبيب؛ إلا أن لا يجدوا قارئاً (¬١)، ويخافوا فوات الوقت، فإن وجدوا فسدت صلاتهم.
وقاله ابن القاسم وغيره، لقوله ﵇: «الإمام ضامن» (¬٢)، وهو يقتضي بحمله على المأموم أمراً واجباً، وليس إلا القراءة، فإذا لم يحسنها لم يضمنها فلا تتحقق الإمامة.
وأجازها سحنون (¬٣)، لقوله ﵇: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا» (¬٤)،، وهو يتصور من الأمي.
فإن صلوا بأميين ومن يقرأ:
قال أشهب: فسدت صلاة الجميع.
وقال محمد: صلاة القارئ فقط.
قال ابن القاسم: ينبغي له أن يصلي مأموماً حتى يتعلم ما يصلي به.
ص: ولا تجوز إمامة الصبي في المكتوبة ولا بأس بإمامته في النافلة.
ت: قال مالك في المدونة: لا يؤم في المكتوبة، ولا نافلة الرجال، ولا للنساء (¬٥).