Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 38

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الإمامة في الصلاة

منعها ابن حبيب؛ إلا أن لا يجدوا قارئاً (¬١)، ويخافوا فوات الوقت، فإن وجدوا فسدت صلاتهم.

وقاله ابن القاسم وغيره، لقوله ﵇: «الإمام ضامن» (¬٢)، وهو يقتضي بحمله على المأموم أمراً واجباً، وليس إلا القراءة، فإذا لم يحسنها لم يضمنها فلا تتحقق الإمامة.

وأجازها سحنون (¬٣)، لقوله ﵇: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا» (¬٤)،، وهو يتصور من الأمي.

فإن صلوا بأميين ومن يقرأ:

قال أشهب: فسدت صلاة الجميع.

وقال محمد: صلاة القارئ فقط.

قال ابن القاسم: ينبغي له أن يصلي مأموماً حتى يتعلم ما يصلي به.

ص: ولا تجوز إمامة الصبي في المكتوبة ولا بأس بإمامته في النافلة.

ت: قال مالك في المدونة: لا يؤم في المكتوبة، ولا نافلة الرجال، ولا للنساء (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 38 (SanadKitab #30159, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.