قال ابن حبيب: يعيد من صلى خلفه أبداً (¬١).
وقال أبو مصعب: يجوز في المكتوبة إلا في الجمعة (¬٢).
وعن مالك: يؤم الصبيان في المكتب (¬٣)
وقال أشهب في مدونته: إن استخلف صبي يعقل الصلاة وأمرها؛ أعاد من خلفه ما لم يذهب الوقت، وعنه يؤم النساء في النوافل وقيام رمضان خاصة (¬٤).
وعن مالك: الجواز في النفل خاصة (¬٥).
وأجازه (ش) مطلقاً (¬٦).
ومنعه (ح)، بناء على أن كل مصل يصلي لنفسه، أم لا.
لنا: قوله ﵇: «الإمام ضامن» (¬٧)، فليس المراد ضمانه لصلاة نفسه إذ لا يتصور ذلك فيها؛ لأنه كالمنفرد، ولأنه ضمان ذمة؛ لأن كليهما عليه صلاة لا بد من فعله لها، فلا يضمنها غيره عنه، فلم يبن؛ إلا أن الصلاة التي يصليها المأموم في ضمن صلاة الإمام وصلاة الصبي نفلاً، والفرض ليس في ضمن النفل فلا يكون الصبي إماماً، ولقوله ﵇: «إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به فلا تختلفوا