* ص: وتكره إمامة الأعرابي للحضريين.
* ت: عن مالك: لا يؤمهم في سفر ولا حضر وإن كان أقرأهم (¬١). وقاله (ش) (¬٢).
إما لجهله بسنن الصلاة (¬٣)، أو لأنَّ الحضري أعلم منه، أو لأنه لا يشهد الجماعات، ولا يكمل الصلاة لكثرة أسفاره، ولأنه لا يصلي الجمعة.
قال سند: وهذا الأخير ضعيف؛ لأنَّ المتبتل في رؤوس الجبال لا تكره إمامته (¬٤).
فرع:
إن أمَّ الأعرابي صحت صلاته.
* ص: (ولا بأس بإمامة الأعمى، والأقطع، والمحدود إذا كان عدلاً).
* ت: في «أبي داود»: أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة بضع عشرة مرة وهو أعمى يؤم الناس (¬٥).
وفي الصحاح: أن [عتبان] (¬٦) بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى (¬٧).