Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 50

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الإمامة في الصلاة

* ص: وتكره إمامة الأعرابي للحضريين.

* ت: عن مالك: لا يؤمهم في سفر ولا حضر وإن كان أقرأهم (¬١). وقاله (ش) (¬٢).

إما لجهله بسنن الصلاة (¬٣)، أو لأنَّ الحضري أعلم منه، أو لأنه لا يشهد الجماعات، ولا يكمل الصلاة لكثرة أسفاره، ولأنه لا يصلي الجمعة.

قال سند: وهذا الأخير ضعيف؛ لأنَّ المتبتل في رؤوس الجبال لا تكره إمامته (¬٤).

فرع:

إن أمَّ الأعرابي صحت صلاته.

* ص: (ولا بأس بإمامة الأعمى، والأقطع، والمحدود إذا كان عدلاً).

* ت: في «أبي داود»: أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة بضع عشرة مرة وهو أعمى يؤم الناس (¬٥).

وفي الصحاح: أن [عتبان] (¬٦) بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 50 (SanadKitab #30159, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.