Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 51

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الإمامة في الصلاة

ولأنها حالة لا تؤثر في الصلاة فلم تمنع؛ كالصوم.

قال سند: لا نعرف خلافاً في اتخاذه إماماً راتباً بين الأئمة.

فرع:

اختلف في تقديم البصير عليه إذا اجتمعا فالمذهب تقديم البصير إذا كان مساوياً له في الفضل.

وقال بعض الشافعية: يقدم الأعمى؛ لأنه أكثر خشوعاً.

وأجيبوا: بأن خشوع البصير من كسبه، وخشوعه اضطراري، فكان الأول أولى، ولذلك فضل الآدمي على الملك؛ لأن الآدمي يتكلف طاعته على خلاف شهوته وهي للملك طبع، [١/ ٦٢].

وأما الأقطع والأشل وذو العيب في يديه: أجازهم عبد الملك؛ ما لم يكن العيب في الدين قياساً على الأصم (¬١).

قال المازري: وكره ابن وهب (¬٢) الأقطع والأشل إذا لم يقدر يضع يده على الأرض، لنقصهما عن الكمال (¬٣).

قال سند وعبد الملك: لا يراعى إلا نقص الدين أو ما ينقص فرضاً كقطع اللسان، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].

وابن وهب يراعي ما ينقص فرضاً أو فضيلة، وقد منع الجالس لا لنقص في

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 51 (SanadKitab #30159, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.