دينه، و [إنما] (¬١) لإخلال القيام وخرج الأعمى عن ذلك لأنه لا ينقص الصلاة. وقال اللخمي: يمنع الأقطع والأشل لعجزهما في الاغتسال والوضوء
وزوال النجاسة (¬٢).
وأما المحدود:
فكرهه ابن القاسم في المجموعة إماماً راتباً (¬٣).
وأجازه ابن الجلاب؛ إذا تاب وحسنت حالته، لكماله في الحال، والكراهة للشيء المتقدم نقص فيه.
واختلف في إمامة القاتل إذا تاب:
ففي «الواضحة»: لا تجوز؛ بخلاف المحدود إذا صلحت حاله (¬٤).
قال سند: هذا تغليظ، فقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].
وقال النبي ﵇: التائب من الذنب كمن لا ذنب له (¬٥)، فلا معنى لمنعه.
وقد تردد ابن عباس في قبول توبة القاتل لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٣]، والجمهور على قبولها.