Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 52

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الإمامة في الصلاة

دينه، و [إنما] (¬١) لإخلال القيام وخرج الأعمى عن ذلك لأنه لا ينقص الصلاة. وقال اللخمي: يمنع الأقطع والأشل لعجزهما في الاغتسال والوضوء

وزوال النجاسة (¬٢).

وأما المحدود:

فكرهه ابن القاسم في المجموعة إماماً راتباً (¬٣).

وأجازه ابن الجلاب؛ إذا تاب وحسنت حالته، لكماله في الحال، والكراهة للشيء المتقدم نقص فيه.

واختلف في إمامة القاتل إذا تاب:

ففي «الواضحة»: لا تجوز؛ بخلاف المحدود إذا صلحت حاله (¬٤).

قال سند: هذا تغليظ، فقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].

وقال النبي ﵇: التائب من الذنب كمن لا ذنب له (¬٥)، فلا معنى لمنعه.

وقد تردد ابن عباس في قبول توبة القاتل لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٣]، والجمهور على قبولها.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 52 (SanadKitab #30159, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.