Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 65

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الإمامة في الصلاة

فلو قال له حين قدمه على سجدة لا أدري من أي ركعة هي:

قال ابن القاسم وأشهب: إن يتموا به في السجدة بطلت صلاتهم (¬١)؛ لأنها نافلة إن كانت من الأخيرة؛ لأنه لما فاته ركوعها لم يعتد بها.

فَرْع:

فإن ظن المسافر أن الإمام مقيم وهو مسافر:

صحت الصلاة عند مالك (¬٢).

وبطلت عند ابن القاسم (¬٣).

وقال سحنون: يعيد في الوقت (¬٤).

فإن ظنه مسافراً ووجده مقيماً:

قال مالك: يعيد الصلاة (¬٥).

وقال ابن حبيب: في الوقت (¬٦)؛ لأن نيته خالفت نية إمامه.

وقال أشهب: يجزئ في الوجهين؛ ظنه مسافراً أو مقيماً (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 65 (SanadKitab #30159, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.