فلو قال له حين قدمه على سجدة لا أدري من أي ركعة هي:
قال ابن القاسم وأشهب: إن يتموا به في السجدة بطلت صلاتهم (¬١)؛ لأنها نافلة إن كانت من الأخيرة؛ لأنه لما فاته ركوعها لم يعتد بها.
فَرْع:
فإن ظن المسافر أن الإمام مقيم وهو مسافر:
صحت الصلاة عند مالك (¬٢).
وبطلت عند ابن القاسم (¬٣).
وقال سحنون: يعيد في الوقت (¬٤).
فإن ظنه مسافراً ووجده مقيماً:
قال مالك: يعيد الصلاة (¬٥).
وقال ابن حبيب: في الوقت (¬٦)؛ لأن نيته خالفت نية إمامه.
وقال أشهب: يجزئ في الوجهين؛ ظنه مسافراً أو مقيماً (¬٧).