Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 66

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الإمامة في الصلاة

ص: ومن صلى برجل قام عن يمينه، وإن قام عن يساره أو خلفه فلا شيء عليه.

ت: في «الصحيحين»: قال ابن عباس ﵁ بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله ﷺ يصلي، فقمت على يساره، فأخذني وأقامني عن يمينه (¬١).

وفيه فوائد:

أحدها: أن الواحد يقوم على اليمين.

وثانيها: صحة صلاة الواقف على اليسار.

ثالثها: أنه تحول على اليمين.

ورابعها: أن يديره من خلفه.

وخامسها: تحريم الكلام في النافلة.

وسادسها: أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة.

وسابعها: صلاة النفل في جماعة.

وأما وقوف الواحد على اليسار أو خلفه؛ فلا شيء عليه إجماعاً.

ص: وإن صلى رجل بامرأة قامت خلفه، فإن قامت إلى جانبه فصلاتهما جميعاً تامة.

ت: أصله حديث «مسلم»: قال: إني صليت أنا ويتيم في [١/ ٦٤] بيتنا خلف النبي ﷺ، وأم سليم خلفنا (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 66 (SanadKitab #30159, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.