Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 67

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الإمامة في الصلاة

وفيه أيضاً: عن أنس أن رسول الله ﷺ صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقامت خلفنا (¬١).

ولقوله ﵇: أخروهن حيث أخرهن الله (¬٢).

فتتأخر المرأة عن موطن الرجل حتى لا ينظر إليها، فإن قامت لجانبه فصلاتهما تامة؛ لأن ترتيب المأمومين ليس بفرض.

قال اللخمي: كانت أجنبية، أو ذات محرم، أو زوجته، أو أمته (¬٣).

ويكره أن تؤم امرأة ليست بمحرم ولا زوجة إذا كان يخلو معها؛ إلا القوي في دينه، فإن كان عنده نسوة كان ذلك أخف.

قال مالك: لا بأس أن يؤم الرجل نساء لا رجل معهن؛ إذا كان رجلاً صالحاً (¬٤).

قلت: لما أمر المصلي أن يكون على أفضل الهيئات، مستقبل أفضل الجهات؛ وهي الكعبة، أمر بأفضل جهات أمامه وهي اليمين، فإذا كثروا صفوا وراءه؛ لأنه عبادة الملائكة، لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ﴾ [الصافات: ١٦٥].

ص: (وإذا صلى رجل برجال ونساء، تقدم الرجال إلى الأمام، والنساء خلفهم).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 67 (SanadKitab #30159, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.