Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 70

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الإمامة في الصلاة

قال أبو عمران: لا ينبغي أن يتقدم بين يديه، فإن فعل لم يعد، لما قال مالك: بلغني أن داراً لآل عمر بن الخطاب أمام القبلة، وكانوا يصلون فيها بصلاة الإمام (¬١).

ولأن الإخلال بالسلام لا يفسد كالوقوف على اليسار، وقياساً على ما إذا كان خلفه.

وقال (ح) (ش): صلاته فاسدة.

فإن صلى بين يديه من غير ضرورة؛ فالمشهور لا شيء عليه (¬٢).

وعن مالك: يعيد.

قال أبو عمران وهو أحب إليَّ؛ للإجماع على أن الإمام لا يكون خلف الجماعة.

فإن صلى بين يديه فركع قبل ركوعه وسجد بعد سجوده؛ أعاد الصلاة، وإن لم يسمع تكبيرة الإحرام أجزأه تكبير من خلفه من المصلين؛ لأنه يحصل الاقتداء [٦٤/ ب] بالإمام، وإن رفع رجل صوته ليسمع الناس جاز ذلك، وأجاز ابن عبد الحكم التبليغ في الصلاة فرضاً ونفلاً، وأجازه ابن حبيب في النفل فقط، وهذا إذا مد صوته على ما عرف من صياح المبلغين، أما الشيء اليسير المقارب للعادة، فالصلاة صحيحة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 70 (SanadKitab #30159, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.