ص: ولا بأس بصلاة المأموم وراء إمامه وبينهما نهر أو طريق.
ت: أجازه مالك و (ش).
ومنع (ح).
قال مالك: إذا كان النهر صغيراً (¬١).
وفي «الصحيحين»: كان رسول الله ﷺ يصلي بالليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى النّاس شخصه ﷺ، فقام [ناس] (¬٢) يصلون بصلاته من وراء الحجرة (¬٣).
ولأنّ الاتّباع في الصّلاة حاصل مع ذلك.
ولقوله ﵇: إذا كبّر فكبّروا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا (¬٤)، فذكر ما يقع فيه الائتمام؛ فيكون ما عداه غير معتبر.
واختلف في حدّ ذلك:
فقال مالك: إذا كان النهر صغيراً (¬٥).
وقال (ش): إذا كان بينه وبين الصّفوف أو الإمام ثلاث مائة ذراع؛ فإن زادها امتنع (¬٦).