Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 73

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الإمامة في الصلاة

قال اللخمي: فإن كانت ضرورة بسطت شيئاً تصلي عليه؛ لتوقع النجاسات هنالك (¬١).

ص: (ولا بأس بالصلاة في رحاب المسجد، والطرق المتصلة به، والحوانيت والدور في غير الجمعة).

ت: قال مالك: يجوز ذلك وإن لم تتصل الصفوف (¬٢)

ومنع (ش)؛ إلا أن تتصل الصفوف.

لنا: أن الاقتداء ممكن حينئذ؛ فجاز كاتصال الصفوف، لكن ينبغي أن تترك مع السعة.

ص: (ولا تصلى الجمعة إلا في المسجد أو رحابه أو الطرق المتصلة به، ولا تصلى في الحوانيت ولا الدور وإن كانت الصفوف متصلة به.

ولا بأس أن يصلي المأموم في علو والإمام أسفل منه، ولا يصلي المأموم في سفل والإمام في علو إلا أن يكون مع الإمام طائفة يصلي بهم).

ت: أما ما يتعلق بالمسجد فيأتي بعد إن شاء الله تعالى (¬٣).

وروى ابن وهب أن أبا هريرة صلَّى على ظهر المسجد والإمام أسفل منه (¬٤)، ولأن الائتمام إذا أمكن صح كيف كان المأموم.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 73 (SanadKitab #30159, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.