قال الأبهري: عن مالك الكراهة (¬١)؛ لاحتياجه إلى مراعاته، وعمل عين الصلاة.
قال سند: وأما على سطح المسجد؛ فإن كان بحيث لا يراه؛ فهو كالموضع المحجور، أو قدامه بحيث يراه؛ فهو أخف، لكن فيه تقطيع الصفوف.
وأما الإمام في علو؛ فأصله أن حذيفة بن اليمان قام يصلي على دكان فجذبه سلمان وقال له: ما أدري أطال العهد أم نسيت؟ أما سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يصلي الإمام على شيء أرفع مما عليه أصحابه (¬٢). [١/ ٦٥] خرجه ابن سنجر في «مسنده» (¬٣).
قال ابن القاسم: يعيدون أبداً (¬٤)؛ لأنهم يعبثون، إلا في الارتفاع اليسير مثل الشبر (¬٥)؛ لأن بني أمية فعلوه على وجه الكبر (¬٦).
قال المازري: أجاز سحنون ويحيى بن عمر الائتمام إذا ضاق موضع الإمام (¬٧)؛ لأنه لا عبث حينئذ.
وأما صلاة رسول الله ﷺ على المنبر فقد نبه ﵇ على سببه فقال: إنما فعلت