Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 82

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التكبير وما يتعلق به

باب التكبير وما يتعلق به

(وإذا نسى الإمام تكبيرة الإحرام، بطلت صلاته وصلاة من خلفه، وكذلك إذا نسى قراءة أم القرآن).

ت: لقوله ﵇: تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (¬١)، فجعل ﵇ أن ما تقدم التكبير لا يكون من الصلاة فلا يعتد به.

قال اللخمي: إن كبر المأموم عالماً بأن إمامه لم يكبر بطلت صلاته، أو غير عالم أجزأته (¬٢)، وقياساً على أحد القولين في الإمام ينسى الجنابة والوضوء، فإن تعمد ترك التكبير أو نسيه ثم ذكر وتمادى لم تجزئهم.

قال ابن حبيب: يقطع إذا ذكر، ويقول إني نسيت الإحرام، ثم يحرم (¬٣).

فإن كبر للركوع ونوى به الإحرام:

قال ابن القاسم: لا تجزئ (¬٤)؛ ويعيدون كلهم؛ لأنه لا يبتدئ في الصلاة بالركوع قبل القيام.

قال أبو الفرج: هذا على وجوب الفاتحة في كل ركعة، وإلا؛ فتجزئه إذا

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 82 (SanadKitab #30159, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.