باب التكبير وما يتعلق به
(وإذا نسى الإمام تكبيرة الإحرام، بطلت صلاته وصلاة من خلفه، وكذلك إذا نسى قراءة أم القرآن).
ت: لقوله ﵇: تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (¬١)، فجعل ﵇ أن ما تقدم التكبير لا يكون من الصلاة فلا يعتد به.
قال اللخمي: إن كبر المأموم عالماً بأن إمامه لم يكبر بطلت صلاته، أو غير عالم أجزأته (¬٢)، وقياساً على أحد القولين في الإمام ينسى الجنابة والوضوء، فإن تعمد ترك التكبير أو نسيه ثم ذكر وتمادى لم تجزئهم.
قال ابن حبيب: يقطع إذا ذكر، ويقول إني نسيت الإحرام، ثم يحرم (¬٣).
فإن كبر للركوع ونوى به الإحرام:
قال ابن القاسم: لا تجزئ (¬٤)؛ ويعيدون كلهم؛ لأنه لا يبتدئ في الصلاة بالركوع قبل القيام.
قال أبو الفرج: هذا على وجوب الفاتحة في كل ركعة، وإلا؛ فتجزئه إذا