قرأ في بقية الصلاة.
وقال ابن شعبان: إنما بطلت صلاته لأنه تركها عامداً (¬١).
قال اللخمي: يريد أن القراءة فرض في جل الصلاة أو ركعة، والزائد سنة، فإن تعمد تركها؛ لم تجزه الصلاة، أو سهواً؛ أجزأته (¬٢).
فإن شك هل كبَّر أم لا؟
قال ابن القاسم: يقطع ويبتدئ (¬٣).
وحكى ابن المواز أنه يمضي على صلاته ويعيد (¬٤)؛ كبر للركوع أم لا، لاحتمال أن يكون كبر ومعه ركن فلا يبطله، ويعيد لاحتمال ألا يكبر.
وقال سحنون: يتمادى ويتذكر (¬٥)، فإذا سلموا سألهم، فإن تيقنوا إحرامه رجع إليهم ولا شيء عليه، أو شكوا أعادوا كلهم، فلا ضرورة لتعجيل القطع مع إمكان الاطلاع على الصحة، ولعله كبَّر ونسي.
فإن شك في طهارته:
قال سحنون: يستخلف بخلاف الشاك في الإحرام (¬٦)؛ لأنه إذا تبين عدم الطهارة بعد الصلاة أعاد وحده، بخلاف الإحرام يعيدون كلهم.