فإن تيقن بعد الشك أنه على طهارة:
قال مالك: صحت صلاته (¬١)؛ لحصول الشرط في نفس الأمر، ولا عبرة بالاعتقاد الفاسد.
وأبطلها سحنون وأشهب (¬٢)؛ لأن الاعتقاد تتبعه النية لاستحالتها مع اعتقاد الخلل، واختلاف النية يبطل.
قال اللخمي: إن شك الفذ في الإحرام قبل الركوع كبّر بغير سلام، واستأنف القراءة (¬٣).
أو بعد الركوع:
قال عبد الملك: يتمادى لاحتمال أنه كبّر، ويعيد لاحتمال عدمه (¬٤).
وقال ابن القاسم: يقطع ويبتدئ (¬٥).
فإن شك في وضوئه؛ فهل يتمادى لاحتمال الطهارة أو يقطع؟
قولان لسحنون (¬٦).
فإن ذكر أنه كبر للركوع:
قال المازري واللخمي: يتمادى؛ لإمكان أن يكون في صلاة، ويعيد (¬٧).